دول مجلس التعاون الخليجي:
يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي القدوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، إذ يمكنهم إبراز جوازات سفرهم الخليجية أو بطاقة الهوية لدخول الدولة من المنافذ المختلفة.
يتوجب على العمالة المُساعدة أو المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على تأشيرة دخول مُسبقة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
أذونات الدخول:
يحتاج مواطنو الدول الغير مذكورة في قائمة الدول المعفاة من إذن دخول مُسبق إلى الحصول على إذن دخول على كفالة:
· مواطن أو مقيم لديه إقامة سارية بالدولة.
· الشركات السياحية.
· الفنادق.
· شركات الطيران.
· شركة مقرها في الدولة.
يتم إصدار الأذونات حسب الغرض من زيارة دولة الإمارات كما هو مُوضح أدناه:
أذونات الزيارة:
يمكن للشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو المواطنين أو المقيمين استخراج تأشيرة زيارة لمدة 30 أو 90 يوماً. تقتصر كفالة الزائر، إن كان صديقاً، على المواطنين فقط.
الأذونات السياحية:
يمكن الحصول على الأذونات السياحية من خلال:
· السفارة الإماراتية.
· أحد الفنادق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
· بعض وكالات السفر المعتمدة.
· شركات الطيران الإماراتية.
تسري فعالية الأذونات السياحية لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد لمرة واحدة بعد موافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
أذونات العبور:
تصدر سلطات المطارات في دولة الإمارات أذونات العبورللمسافرين عند توقفهم لمدة تتراوح من 8 ساعات إلى 4 أيام. تسري الأذونات لمدة 14 يوماً من تاريخ إصدارها غير قابلة للتجديد.
أذونات دخول لمهمة:
يمكن للأجانب الدخول إلى الدولة بتصريح عمل مؤقت لإنجاز أعمال مؤقتة أو إكمال مشروع. تسري الأذونات لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة.
أذونات دخول للدراسة:
يَصدر هذا النوع من الأذونات للطلبة الذين تكفلهم إحدى الجامعات أو الكليات أو المؤسسات الأكاديمية أو البحثية في الدولة للالتحاق بالدراسات القصيرة والدورات. تسري هذه الأذونات لمدة 60 يوماً قابلة للتمديد مرتين لمدة مماثلة.
أذونات دخول للعلاج:
يمكن للمرضى أو من لديهم مراجعات طبية التقدم بطلب للحصول على إذن دخول لمدة 60 يوماً قابلة للتمديد لمرة واحدة لمدة مماثلة. للحصول على هذا النوع من الأذونات، يجب أن يكون الكفيل أحد المستشفيات بالدولة.
أذونات دخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر
يَصدر هذا النوع من الأذونات للراغبين في حضور المعارض والمؤتمرات المُقامة في الدولة. يجب أن يكون الكفيل جهة مُرخصة من دائرة الثقافة والسياحة. تسري هذه الأذونات لمدة 30 يوماً غير قابلة للتمديد.
أذونات الدخول لعدة سفرات:
تَصدر أذونات الدخول لعدة سفرات لرجال الأعمال الذين تربطهم علاقة تجارية بأي من الشركات متعددة الجنسيات أو الشركات المحلية.
تسري هذه الأذونات لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
أذونات الدخول للعمل والإقامة:
تمنح الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - أبوظبي الوافد إذناً يُجيز له دخول الدولة للعمل بها، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة والحصول على عقد عمل من مؤسسة خاصة أو عامة.
يُجيز تصريح الدخول لحامله الدخول إلى أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره والبقاء بها لمدة لا تزيد عن 30 يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويتعين على صاحب العمل خلال هذه المدة التقدم بطلب للحصول على الإقامة للموظف من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - أبوظبي، ومدة صلاحية الإقامة هي عامان.
كما يمكن للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواءً مواطنين إماراتيين أو وافدين يحملون إقامة سارية في دولة الإمارات، إحضار ذويهم على كفالتهم بعد الحصول على إذن دخول من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والذي يجيز لهم الدخول إلى الدولة، ومن ثم استخراج تأشيرة الإقامة بدون عمل، والتي تسمح لهم بالإقامة بشكل قانوني داخل الدولة.
الحصول على الإقامة للعائلة:
تتم عملية إحضار أحد أفراد العائلة للعيش بالإمارات في خطوتين:
1. الحصول على إذن دخول للمكفول من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي.
2. استخراج تأشيره الإقامة بدون عمل، والتي تسمح للمكفول الإقامة بشكل قانوني داخل الدولة.
أفراد أُسر المواطنين الإماراتيين:
يمكن للمواطنين كفالة أفراد أُسرهم من:
· الزوجة الأجنبية
· الأبوين
· أبناء المواطنات
شروط خاصة
· الزوجة: في حال كفالة الزوجة الغير العربية، يجب إرفاق عقد الزواج مصدقاً حسب الأصول ومترجم بواسطة مترجم مُحلف.
· الأب والأم: في حالة كفالة الأب والأم، يجب تقديم أصل وصورة عن شهادة الإعالة صادرة عن المحكمة تثبت بأن الكفيل هو العائل الوحيد لهما في الدولة.
· الأبناء: في حالة كفالة المواطنات لأبنائهم الغير المواطنين، يجب تقديم أصل وصورة عن شهادة ميلاد مُصدقة من سفارة المكفول ووزارة الخارجية.
أفراد أُسر مواطني مجلس التعاون الخليجي:
لكفالة الزوجة الأجنبية، يُشترط حُصول الزوجة على إقامة سارية المفعول من موطن الكفيل. كما يجب تصديق عقد الزواج حسب الأصول وترجمته بواسطة مترجم مُحلف، إذا كانت الزوجة من جنسية غير عربية.
كفالة أسرة المقيم:
يجوز للمقيم، الذي يحمل إقامة صالحة كموظف أو مستثمر في الدولة، كفالة أفراد أسرته من:
· الزوجة.
· الأبناء الذكور ممن هم دون سن 18 عاماً.
· البنات غير المتزوجات.
· الأبوين.
يُشترط أن يكون الكفيل هو العائل الوحيد لوالديه. تجدر الإشارة إلى أن فئة العمال والعمالة المنزلية ومن في حكمهم لا يستطيعون كفالة ذويهم.
يُشار إلى أن القانون يحصِر كفالة المقيم لأبنائه في الأبناء الذكور ممن هم دون سن 18 عاماً والبنات غير المتزوجات بعد تقديم إقرار حالة يُثبت أن الإناث فوق 18 عام غير متزوجات. ويُسمح للأب كفالة الإقامة للأبناء في حال متابعة الدراسة بعد سن الـ 18 وحتى بلوغهم سن 21 سواء في دولة الإمارات أو في الخارج بعد تقديم شهادة استمرارية الدراسة في إحدى الجامعات المُعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يشترط للمقيمين العاملين بالقطاع العام والخاص والراغبين في كفالة ذويهم من الزوجة والأبناء، أن يحصلوا على راتب شهري لا يقل عن 4000 درهماً أو 3000 درهماً مع سكن عائلي توفره له جهة عمله. ويُستثنى من هذا الشرط المدرسون وأئمة المساجد وسائقي حافلات المدارس والجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الأخرى.
إذا كان المقيم جديداً في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيتعين عليه أولاً أن يحصل على الإقامة لنفسه قبل أن يُباشر في إجراءات الإقامة لأسرته.
الوثائق المطلوبة:
· عقد الزواج الأصلي مصدقاً حسب الأصول بالنسبة للزوجة، علماً بأنه في حال كفالة الزوجة من جنسيات غير العربية، يجب تقديم عقد الزواج الأصلي مُصدقاً حسب الأصول ومترجم بواسطة مترجم مُحلف. يحتاج المقيم من أجل كفالة الزوجة الثانية إلى تقديم ضمان مالي مقداره 5,000 درهماً.
· شهادة ميلاد مُصدقة بالنسبة للأبناء.
إضافة حديثي الولادة على الإقامة:
يمكن للمُقيمين إضافة أبنائهم حديثي الولادة على إقامتهم، وتتضمن الإجراءات تقديم نموذج طلب الإضافة مُرفقاً به صورة من شهادة الميلاد للأطفال المولودين داخل الدولة خلال 120 يوماً من تاريخ الولادة.
إجراءات الحصول على الإقامة بدون عمل:
يُجيز إذن الدخول لحامله الدخول إلى الدولة خلال 60 يوماً من تاريخ إصداره، حيث يُرسَل الإذن إلى المكفول خارج الدولة أو يتم إيداعه في المكتب الخاص بالتأشيرات في المطار ليستلمه عند الوصول.
يتقدم الكفيل بعد ذلك إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لاستخراج الإقامة لمكفوله، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الوصول.
تبدأ إجراءات استصدار الإقامة بدون عمل بحصول المكفول على شهادة اللياقة الصحية بعد الخضوع للفحص الصحي الإلزامي بالنسبة للزوجة والأبناء الذين يتجاوزون 18 عاماً.
باستثناء أبناء المواطنات، يتطلب إصدار الإقامة لأفراد الأسرة إرفاق صورة عن بطاقة الضمان الصحي أو إيصال التسجيل مع المستندات الأخرى المطلوبة
وتجدر الإشارة إلى أنه يجب تجديد الإقامة عند انتهاء صلاحيتها، علماً بأن البقاء خارج الدولة لمدة تزيد عن 6 أشهر تُلغي الإقامة تلقائياً.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع وزارة الخارجية: www.mofaic.gov.ae